إن أطلق التأجيل في الصداقيصح والمحل في الفراق
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق يعني: يصح أن يكون الصداق كله حالًا وأن يكون مؤجلًا وأن يكون بعضه حالًا وباقيه مؤجلًا، لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن،
٩٩٢
وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله.
٩٩٣
وإن شرطه مؤجلًا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ معلومًا بذلك
٩٩٤
بخلاف قدوم زبد ونحوه . وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله الفراق أي: البائن
٩٩٥
فلو طلقها رجعيًا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.