ومن كتاب الصداق
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦١١ إلى ٦٢٢
-
١/٥٨٩١/٥٨٩
من قال عتق أمتي الصداقينعقد النكاح والإعتاق
-
١/٥٩٠١/٥٩٠
بدون مهر المثل في المبالغةلوالد تزويج حتى بالغه
-
١/٥٩٢١/٥٩٢
وناكح بغير إذن عبدبعد الدخول حيث رد العقد
-
لزوجة من مهرها خمسانقضى بذاك جامع القرآن
-
١/٥٩٤١/٥٩٤
إن أطلق التأجيل في الصداقيصح والمحل في الفراق
-
١/٥٩٥١/٥٩٥
والمهر عبدًا عينوه فظهرحرًا لها قيمته فيما اشتهر
-
١/٥٩٦١/٥٩٦
في قدر ما أصدق حيث اختلفافمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
-
بخلوة الزوجين مهر يكملحتى ولو حائض كانت نقلوا
-
أو أحرمت بالحج أو قد صامت
-
١/٥٩٧١/٥٩٧
أو في نكاح فاسد قد كانت
-
١/٥٩٨١/٥٩٨
أيضًا كذا يكمل بالتقبيلونظر للفرج في التمثيل
-
١/٥٩٩١/٥٩٩
بزائد المهرين في الإعلانيؤخذ لا بأول أو ثاني