أو في نكاح فاسد قد كانت
الشروح عليها
أو في نكاح فاسد قد كانت يعني: إذا كان النكاح فاسدًا كبلا ولي ونحوه فخلا بها استقر المسمى قياسًا على النكاح الصحيح، هذا قول الأصحاب، واختار الموفق أنه لا يستقر بها قال الشارح : وهو أولى؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطء ولم يوجد ، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها) ، ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة.
(فائدة) : إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا لم يحل تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها،
فإن امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين بها كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر
بخلاف الباطل.
فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح نكاح الثاني ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.