فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف من حلال واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه إلى القبول كقوله اختاري،

١٬٠٤٦

وإن قبلوا بنية الطلاق وقعت واحدة ، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد فكانت رجعية ، كقوله أنت طالق،

١٬٠٤٧

وكذا لو وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.

١٬٠٤٨

وإذا اختلفت النية] بأن نوى واحدة ونووا أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا عليه،

١٬٠٤٩

وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.

١٬٠٥٠

وأما إن قال: بعتك لنفسك أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.