وعندنا المشهور في الظهارمن الصبي العاقل المختار
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار يصح أيضًا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء أي: يصح الظهار والإيلاء من مميز يعقلهما
١٬٠٩٤
قال في القواعد الأصولية: (والأكثرون على صحة ظهاره وإيلائه) انتهى . وذلك كالطلاق ولعموم آيتي الظهار والإيلاء قال الشيخ الموفق: والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لرفع القلم عنه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.