فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا الإيسار والإعسار وعنه: بل بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال يعني: إن الاعتبار في الكفارة بحال وجوبها وهو وقت العود في الظهار والحنث في كفارة اليمين،

١٬١٠٧

فإن كان موسرًا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك،

١٬١٠٨

وإن كان معسرًا ففرضه الصوم وإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إليه لكنه يجزيه ، ولا اعتبار بحالة الأداء. خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في أحد أقواله، قالوا : لأنه حق له بدل من غير جنسه فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء كالوضوء .

وعن أحمد والشافعيُّ أيضًا الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير [فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير ] لم يجزه إلا الإعتاق، لأنه حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج .

ولنا: أن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب كالحد وكالعبد إذا أعتق، ويفارق الوضوء فإنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، وهنا لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل صومه، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة أدائه إنما الاعتبار بأداء الصلاة.

١٬١٠٩

وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب

١٬١١٠

بخلاف مسألتنا.

ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه .

١٬١١١

[ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب]

اللعان: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.

١٬١١٢

وقال القاضي سمي بذلك، لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد.

وأصل القذف: رمي الشيء بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات.

والنسب: القرابة والجمع أنساب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.