فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه حتى بعيد الوضع جوز ضد ما ... فاه به في زمن تقدما يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان .

١٬١١٣

وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم .

١٬١١٤

وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وذكرها ، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك،

١٬١١٥

قال في الشرح وهذا القول الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث لا يعبأ به.

١٬١١٦

وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها .

وهذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقًا فلا يجوز سده. وتعتبر الزوجية في الحال التي أضاف إليها الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.