فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد أي: إذا كان المقذوف محصنًا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرًا الذي يجامع مثله لزم القاذف حد القذف وإن زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على قاذفه وبهذا قال الثوري وأبو ذر والمزني وداود.

١٬١١٧

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا حد عليه لأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حال إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد، ولأن وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم هذا الفعل منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها .

ولنا: أن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها.

وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.