فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصًا ليس بالمكذوب كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنًا و قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق ، ولكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأنه حق له يقصد منه التشفي فلا تدخله النيابه كالقصاص .

١٬١١٨

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحد قاذف الصغير كالمجنون، لأن زناه لا يوجب حدًا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.