فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقافه إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنًا لهم وهو قول الثوري لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضًا عن علي .

فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول) القائف فيه كما يقبل مثل هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت ] إمكانه من أكثر لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب له .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.