فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها ومدة أقل الحمل:

إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان.

الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر .

وظاهر كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين أيضًا .

وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ } [الفجر: ٤] ، على قراءة حذف الياء.

والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.