بلبن ثاب لنحو البكرفحرمة الرضاع ليست تسرى
الشروح عليها
ومن باب الرضاع]
بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه،
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع . بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة الرضاع ليست تسرى منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال . فأشبه لبن الرجال .
وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] ، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال،
وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد ،
قال في المغني : وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم،
قال في الشرح (و (٨) ) هو أصح لكن المذهب الأول .
ومن أبواب النفقة والحضانة
النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة والحضانة من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما يضره وتربيته بعمل مصالحه وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.