فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع وإنّما أصحابنا يشيروا ... بأنّه إلى السما يشير قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس منهم اللَّيث والشّافعيّ ، وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشّعبيّ وقتادة والحسن بن صالح.

قال أصحابنا: ويشير الأخرس إلى السَّماء بالتسمية؛ لأنّ إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السَّماء تدل على تسميته ، ونحو هذا قال الشّعبيّ، وقد دل عليه حديث أبي هريرة: أن رجلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين الله؟ " فأشارت إلى السَّماء، فقال: "من أنا؟

" فأشارت بأصبعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى السَّماء أي: أنت رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد والقاضي في مسنديهما. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.