فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن كتاب الأيمان]

جمع يمين أجمع العلماء على مشروعيتها للكتاب والسُّنَّة ، وكان أكثر قسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومصرف القلوب ، ومقلب القلوب ، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه.

واليمين: القسم والإيلاء و الحلف بألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص. تنعقد اليمين بالرسول أي: بمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى عن أحمد أنَّه قال : إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحنث فعليه الكفارة وقاله أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى.

١٬٣٢٦

والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء عليهم السّلام .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.