فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

لمكة ناذر مشي ركبًا ... مع عجزه التكفير أيضًا وجبا يعني: إذا نذر المشي لمكة المشرفة أو بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، لأنّه هو المشي إليه في الشّرع فإن عجز عن المشي فركب فعليه كفارة يمين.

١٬٣٥٢

وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة سواء عجز عن المشي أو قدر عليه وقال الشّافعيّ: يلزمه دم ، وأفتى به عطاء لما روى ابن عبّاس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن تركب وتهدي هديًا" رواه أبو داود وفيه ضعف .

١٬٣٥٣

وقال مالك: يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويهدي .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النَّذْر كفارة اليمين " ، ولأن المشي ممّا لا يوجبه الإحرام فلم يجب الهدي بتركه كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما وحديث الهدي ضعيف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.