فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من نذر الصِّيام يوم العيد ... أفطره حتمًا بلا ترديد لكنما كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين أي: إذا نذر أن يصوم يوم عيد فطر أو أضحى أفطره وجوبًا لتحريم صومه، وعليه كفارة يمين لعدم وفائه بنذره، وعليه أيضًا قضاؤه ، وهذا مبني على انعقاد نذر المعصية، وتقدم بيان الخلاف فيه.

واختار القاضي وغيره يلزمه كفارة يمين فقط، وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينه وبين نذر صوم يوم حيض .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.