من نذر الصِّيام يوم العيدأفطره حتمًا بلا ترديد
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
من نذر الصِّيام يوم العيد ... أفطره حتمًا بلا ترديد لكنما كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين أي: إذا نذر أن يصوم يوم عيد فطر أو أضحى أفطره وجوبًا لتحريم صومه، وعليه كفارة يمين لعدم وفائه بنذره، وعليه أيضًا قضاؤه ، وهذا مبني على انعقاد نذر المعصية، وتقدم بيان الخلاف فيه.
واختار القاضي وغيره يلزمه كفارة يمين فقط، وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينه وبين نذر صوم يوم حيض .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.