ونحو ذاك في الزِّنا من خمسةواحد المضمون خمس الدية
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ونحو ذاك في الزِّنا من خمسة ... واحد المضمون خمس الدية يعني: إذا شهد خمسة رجال بالزنا ثمّ رجع واحد فعليه القصاص أو خمس الدية.
١٬٤٠١
وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه ، لأن بينة الزِّنا قائمة فدمه غير محقون .
ولنا: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فالراجع مقر بالمشاركة فيه عمدًا عدوانًا لمن هو مثله في ذلك فلزمه القصاص أو حصته من الدية كما لو أقر بمشاركتهم في مباشرة قتله، ولأنّه أحد من قتل المشهود عليه بشهادته فأشبه الثّاني من شهود القصاص والرّابع من شهود الزِّنا.
وقولهم: إنَّ دمه غير محقون غير صحيح فإن الكلام فيما إذا قتل ولم يبق له دم يوصف بحقن ولا عدمه، وقيام الشّهادة لا يمنع وجوب القصاص كما لو شهدت لرجل باستحقاق القصاص فاستوفاه ثمّ أقر أنَّه قتله ظلمًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.