وفي رجوع شاهد اليمينيضمن كلّ المال عن يقين
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كلّ المال عن يقين يعني: إذا شهد شاهد بمال وحلف معه المدعي وحكم القاضي ثمّ رجع الشّاهد بعد الغرم غرم كلّ المال .
١٬٤٠٢
وقال مالك والشّافعيّ: يضمن النّصف؛ لأنّه أحد حجتي الدعوى (فكان عليه النّصف كما لو كانا شاهدين) .
ولنا: أن الشّاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشّاهدين يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس بحجة على خصمه وإنّما هو شرط الحكم فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم وبهذا ينفصل عما ذكروه وإن سلمنا أنّها حجة، فإنّما جعلها حجة شهادة الشّاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.