فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

شاهد الفرع على ما أصلًا ... فواحد لواحد ذا قبلا أي: تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع.

قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء.

١٬٤٠٣

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا يقبل على كلّ شاهد أصل إِلَّا شاهدا

١٬٤٠٤

فرع، لأنّ شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا تثبت شهادة كلّ واحد منهما بأقل من شاهدين .

ولنا: أن هذا يثبت بشهادة اثنين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت كما لو شهدا بنفس الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفي في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما فوجب أن يقبل فيه قول كلّ واحد كأخبار الديانات .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.