فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا تدخل النِّساء قل بالمنع وعنه نصّ يقبلوا في الأصل ... حققه الشّيخ بجزم النقل أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب .

١٬٤٠٥

وعنه: لهن مدخل فيها كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما.

ووجهه : أن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال،

١٬٤٠٦

وأن يشهد رجل وامرأتان على رجل وامرأتين،

١٬٤٠٧

وأن تشهد امرأة على شهادة امرأة في نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) . [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.