فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(انعقد نَذْرُه، ولزمه فِعْلُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله، فليُطِعْه" رواه البخاري . وذمَّ الله تعالى الذين يَنذُرون ولا يوفون،

وعُلم مما تقدم أن نذر التبرُّر ثلاثة أنواع:

أحدها: ما كان في مقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها.

١٢٬٤٨٦

وكذا إن طلعت الشمس، أو قَدِمَ الحاجُّ، ونحوه، فعلت كذا. الثاني: التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله عليَّ صوم، أو صلاة، ونحوه.

الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به؛ لما تقدم.

١٢٬٤٨٧

"تتمة": قال الشيخ تقي الدين : تعليق النذر بالملك نحو: إن رزقني الله مالًا، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه، يصح اتفاقًا. وقد دَلَّ عليه قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ . . .} الآية . (ويجوز فعله) أي: النذر (قبله) أي: قبل وجود شرطه، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.