فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار " أي فتكون المداومة المذكورة سببا في عدم ارتكاب الكبائر وحينئذ يحرم جسده على النار والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل وأربع بعد فلم اقتصر المصنف على أربع بعد قلت تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر فإنه إنما يتنفل قبلها فقط ذكره التتائي "

٢٦٨

ويستحب له " أي للمصلي " مثل ذلك " التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات " قبل صلاة العصر " لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي اللهم ارحم الخ ولا شك أن دعاءه مستجاب " ويفعل في " صلاة " العصر " كما وصفنا في صفة الظهر سواء لا يستثنى منه شيء " إلا أنه يقرأ في الركعتين الأولتين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما "

٢٦٩

فلو افتتحها بسورة من طوال المفصل تركها وقرأ سورة قصيرة "

٢٧٠

وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين منها " فقط ويسر في الثالثة " ويقرأ في كل أربعة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.