فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٧٠الرسالةالمالكيةج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥

ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار لخمسة أخرى وله نزع الزائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه ثانيها أن يكونوا مساكين

١٬٠٩٦

فلو دفعها لأغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه ثالثها أن يكونوا مسلمين

١٬٠٩٧

فلو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة رابعها أن يكونوا أحرارا

١٬٠٩٨

فلو دفعها لرقيق فلا يجزئ خامسها أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده عليه الصلاة والسلام فلا يجزىء دونه ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل

١٬٠٩٩

إما رطلان من الخبز مع أدم زيت أو لبن أو لحم

١٬١٠٠

وإما شبعهم غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين ولا يكفي غداء أو عشاء ولو بلغ مدا "وأحب إلينا" يعني نفسه "أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك" أي استحباب الزيادة على المد "بقدر ما يكون من وسط عيشهم" ما مصدرية أي بقدر وجود أي حال عيشهم الوسط ووسط العيش الحب المقتات غالبا وقوله: "في غلاء" راجع لقوله ثلث مد وقوله: "أو رخص" راجع إلى نصف مد "ومن أخرج مدا على كل حال" أي في كل بلد وفي كل زمان من غير زيادة "أجزأه" لأنه هو الواجب "وإن كساهم" أي وإن اختار كسوة العشرة مساكين "كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.