فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا وأقل الصداق

١٬١٢٧

وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} أي هبة من الله للنساء

١٬١٢٨

وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد

١٬١٢٩

ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك أو زوجتك ومن الزوج ما يدل على الرضا كقبلت أو رضيت ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب

١٬١٣٠

فلو بدأ الزوج بأن قال زوجني فيقول الولي زوجتك لصح نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب ولا يضر التفريق اليسير

١٬١٣١

بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان رجل مريضا وقال إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ومات بعد شهر مثلا وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح.

١٬١٣٢

تنبيه: يلزم النكاح بمجرد القبول والإيجاب

تعليق

ولو قال الأول بعد رضا الآخر لا أرضى أنا كنت هازلا لأن النكاح جد ولو قامت قرينة من الجانبين على إرادة الهزل "فإن لم يشهدا" أي الولي والزوج "في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا" وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد أي الزوج

١٬١٣٣

فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطء

١٬١٣٤

أما إن فشا فلا يحدان وإن كانا عالمين والفشو بالوليمة والدف والشاهد الواحد "وأقل الصداق" بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد

١٬١٣٥

إما "ربع دينار" من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.