المسألة ٣٢٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رَضِي الله عَنْهُمَا يجوز بِكُل مَا هُوَ من جنس الأَرْض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة