المسألة ٣٢٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجوز إِلَّا بِالتُّرَابِ والرمل خَاصَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة