فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن) . نص على ذلك " لما روى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا الله، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن " (١) .

وكان الشافعي يقول بهذا الحديث ثم رجع عنه . فقال: يجعل أعلاه أسفله " لما روى عبد الله بن زيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء. فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها فثقلت عليه فقلبها: الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن " . رواه أحمد وأبو داود.

وأجيب عن هذه الرواية بأن قوله:" فثقلت عليه " من ظن الراوي، وقد نقل التحويل جماعة، لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله، ولا أن ذلك للثقل عليه، ويبعد أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جمييع الأوقات لثقل الرداء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.