فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَتْ) بِنْتُ الْمَخَاضِ (مَعِيبَةً أَوْ لَيْسَتْ فِي مَالِهِ فَذَكَرَ) ابْنَ لَبُونٍ (أَوْ خُنْثَى وَلَدِ لَبُونٍ وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ غَالِبًا فَهِيَ ذَاتُ لَبَنٍ. (وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ وَلَدِ اللَّبُونِ (عَنْهَا) أَيْ: عَنْ قِيمَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كانت معيبة أو ليست) بنت المخاض (في ماله: فـ) أنه يجزئه (ذكر) ابن لبون. سمي بذلك، لأنه أمه قد وَضعت فهي ذات لبن. (أو خنثى ولد لبون وهو: ما تم له سنتان. ولو نقصت قيمته) أي: قيمة ابن اللبون ? (عنها) أي: قيمة بنت المخاض، لأن في حديث أنس:"

٤٬٥٦٠

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين،

٤٬٥٦١

فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر " رواه أبو داود.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فذكر)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.