فَلَوْ بَاعَ الْحَبِّ أَوْ الثَّمَرَةِ أَوْ تَلِفَا بِتَعَدِّيهِ بَعْدَ لَمْ تَسْقُطْ
الشروح عليها
(فَلَوْ بَاعَ) مَالِكُ (الْحَبِّ أَوْ الثَّمَرَةِ) أَوْ وَهَبَهُمَا وَنَحْوَهُ بَعْدُ (أَوْ تَلِفَا) أَيْ: الْحَبُّ وَالثَّمَرَةُ (بِتَعَدِّيهِ) أَيْ: الْمَالِكِ أَوْ تَفْرِيطِهِ (بَعْدَ) الِاشْتِدَادِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ (لَمْ تَسْقُطْ) زَكَاتُهُ،
وَكَذَا لَوْ مَاتَ بَعْدُ، وَلَهُ وَرَثَةٌ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا، أَوْ كَانُوا مَدِينَيْنِ وَنَحْوَهُ.
(فلو باع) المالك (الحب او الثمرة) ، أو وهبهما، (او تلفا) أي: الحب والثمرة (بتعديه) أي: تعدي المالك (بعد) أي: بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمره: (لم تسقط) الزكاة.
ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصاباً لم يؤثر ذلك.
ولو ورثه من لا دين عليه لمديون لم تمتنع الزكاة عنه بوجود ذلك الدين ولو كان ذلك قبل صلاح الثمرة واشتداد الحب لانعكست هذه الأحكام.
* قوله: (فلو باع الحب) ليس البيع قيدًا، بل المراد مطلق الإزالة عن ملكه ببيع أو غيره.
* قوله: (لم تسقط) هو في معنى قول الحجاوي في حاشيته : "فزكاته عليه، لا على المشتري والموهوب له".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.