فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى ادَّعَاهُ) أَيْ: الرِّكَازَ مَالِكُ أَرْضٍ (أَوْ) ادَّعَاهُ (مَنْ انْتَقَلَتْ) الْأَرْضُ (عَنْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ) لِلرِّكَازِ (حَلَفَ وَأَخَذَهُ) أَيْ الرِّكَازَ ; لِأَنَّ يَدَ مَالِكِ الْأَرْضِ عَلَى الرِّكَازِ وَيَدَ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ الْأَرْضُ كَانَتْ عَلَيْهِ بِكَوْنِهَا عَلَى مَحَلِّهِ.

وَيَغْرَمُ وَاجِدٌ خُمُسَهُ إنْ أَخْرَجَهُ اخْتِيَارًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى ادعاه) أي: ادعى الركاز مالك الأرض، (أو) ادعاه (من انتقلت عنه) الأرض (بلا بينة ولا وصف: حلف واخذه) اي: أخذ الركاز من واجده لأن يد مالك الأرض على الركاز، ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها على محله.

٤٬٧٥١

ومتى دفع إلى مدعيه بعد ان اخرج واجده خمسه باختياره غرم بدل خمسه لمدعيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.