ويخرج عن جيد صحيح وَرَدِيءٍ مِنْ نَوْعِهِ وَمِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ
الشروح عليها
(وَ) يُخْرِجُ عَنْ (رَدِيءٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (مِنْ نَوْعِهِ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ أَعْلَى مِمَّا وَجَبَتْ فِيهِ. (وَ) إنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ مُزَكًّى أَخْرَجَ (مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ، شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: إذا كان المزكى انواعا مختلفة] (فصل. ويخرج) المزكي الزكاة
(عن جيد صحيح) من ذهب أو فضة من نوعه. فلا يجزئ ادنى عن أعلا مع عدم زيادة فضل القيمة، كالماشية.
ولأن الفقراء شركاوه وليس ذلك وظيفة الشركة. (و) يخرج عن (رديء) من ذهب أو فضة (من نوعه) لأن الزكاة مواساة.
فليس عليه أن يخرج أعلا مما وجبت فيه . (و) لو كان النصاب أنواعا مختلفة القيمة أخرج (من كل نوع بحصته) ، لأنه الواجب.
وقيل: إن شق ذلك لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية. وجزم بذلك في " المغني " و" الشرح ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.