فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ (أَنْ يَرُدَّ مَا فَضَلَ) عَنْ نَفَقَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْمُسْتَنِيبُ وَإِنَّمَا أَبَاحَ لَهُ النَّفَقَةَ مِنْهُ

٢٬٠١٦

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ مَاتَ مُسْتَنِيبٌ أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَيَتَوَجَّهُ: لَا لِلُّزُومِ مَا أُذِنَ فِيهِ،

٢٬٠١٧

وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ: فِي: حُجَّ عَنِّي بِهَذَا، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَك: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ تِجَارَةً قَبْلَ حَجِّهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويرد) أي: ويجب عليه أن يرد (ما فضل) عن نفقته بالمعروف. إلا أن يؤذن له أن يتصرف فيه بما شاء.

ووجه وجوب رد ما فضل، لأنه لم يُملّكه له المستنيب، وإنما أباح له أن ينفق على نفسه منه بالمعروف.

٥٬٥٩٩

قال في " الفروع ": فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة، وضمن ما أنفق بعد موته. وقاله الحنفية.

ويتوجه: لا؛ للزوم ما أذن فيه.

قال فى " الإرشاد " وغيره في: حُّجّ عني بهذا فما فضل فلك: ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه. وكذا قال الحنفية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.