فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) وَيَجِبُ (عَلَى قَارِنٍ دَمٌ) لِأَنَّهُ تَرَفَّهَ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ كَالتَّمَتُّعِ وَهُوَ دَمُ (نُسُكٍ) لَا دَمُ جُبْرَانٍ ; إذْ لَا نَقْصَ فِي التَّمَتُّعِ يُجْبَرُ بِهِ (بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ) أَيْ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ (مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَهَذَا فِي التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: دم المتمتع والقارن] (فصل. ويجب على متمتع) إجماعاً،

(و) على (قارن) في الأصح: (دم نسك) لا دم جبران، لأن القارن ترفَّه بسقوط أحد السفرين؛ كالمتمتع بشروط سبعة لدم التمتع مع كون بعضها يشترط لدم القران أيضاً. فأشير لما هو شرط لهما بقوله: (بشرط أن لا يكونا) أي: المتمتع والقارن (من حاضري المسجد الحرام) ؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) . ثبت ذلك في التمتع، والقران مثله؛ لترفهه باً حد السفرين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فليحرر !. فصل * قوله: (ويجب على متمتع وقارن دم نسك)

١٬٣١٤

وأما في القارن فبالقياس؛ لوجود العلة وهي: الترفه.

وبخطه: على قوله: (دم نسك) ؛ أيْ: لا جبران.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.