وَيُبَاحُ غَسْلُ شَعْرِهِ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَيُبَاحُ) لِمُحْرِمٍ (غَسْلُ شَعْرِهِ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ) نَصًّا فِي حَمَّامٍ وَغَيْرِهِ بِلَا تَسْرِيحٍ وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد بِالْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ النَّظَافَةُ وَإِزَالَةُ الْوَسَخِ كَالْأُشْنَانِ وَلَهُ أَيْضًا حَكُّ بَدَنه وَرَأْسِهِ بِرِفْقٍ ; مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويباح) للمحرم (غسل شعره بسدْرٍ ونحوه) ؛ كخطمي على الأصح.
قاله القاضى وغيره. واحتج في رواية أبي داود بالمحرم الذي وقصته راحلته . وذكر جماعة: يكره؛ لتعرضه لقطع الشعر. وكرهه جابر بن عبد الله، واحتج القاضي وغيره بأن المقصود منه النظافة وإزالة الوسخ؛ كالأشنان والماء. ولا نسلم أنه يستلذ برائحته. ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعر . مع أنه ذكر عن أحمد: أنه كره المحلب والأشنان.
وعنه: يحرم ويفدي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويباح غسل شعره) في حَمَّام وغيره.
* قوله: (ونحوه) كخطمي.
* قوله: (أو تخليل) عطف التخليل على المشط، ممَّا يُصوِّب كونه مصدرًا لاسم آلة، وليس متعينًا.
* قوله: (أو بعضه) ؛ أيْ: ولو تعدد بعض الفراد.
* قوله: (تغطية الرأس) ومنه الأذنان. * قوله: (أو بطين) عطف على "بقرطاس".
وانظر ما الحكمة في إعادة الجار؟، وكأنما الفرض توهم أن يكون المراد: أن الممنوع والمحظور في تغطيته بالطين أنه مقيد بكونه في قرطاس، مع أنه ليس مرادًا، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كمِحَفَّة ، وفاقًا للمالكية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.