فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ (إنْ شَمَّ) مُحْرِمٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (بِلَا قَصْدٍ) كَمَنْ دَخَلَ سُوقًا أَوْ الْكَعْبَةَ لِلتَّبَرُّكِ وَمُشْتَرِي الطِّيبِ لِنَحْوِ تِجَارَةٍ وَلَمْ يَمَسُّهُ وَلَهُ تَقْلِيبُهُ، وَحَمْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ رِيحُهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ (أَوْ مَسَّ) مُحْرِمٌ مِنْ طِيبِ (مَا لَا يَعْلَقُ) بِهِ كَقِطَعِ عَنْبَرٍ وَكَافُورٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ لِلطِّيبِ (أَوْ شَمَّ) مُحْرِمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن شم) المحرم شيئاً من ذلك (بلا قصد) ، لعسر التحرز عن ذلك، (أو مس) من الطيب (ما لا يعلق) به، كقطع الكافور والعنبر. فلا فدية فيه " لأنه غير مستعمل للطيب. (أو شم ولو قصداً فواكه) ، كالأترج والتفاح،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن شم بلا قصد) كالجالس عند العطار لحاجة، وداخل السوق، أو الكعبة للتبرك،

١٬٣٤٨

ومن يشتري طيبًا لنفسه، أو للتجارة ولا يمسه، وله توليه وحمله ولو ظهر ريحه؛ لأنه لم يقصد الطيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.