فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجْتَنِبَانِ) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ وُجُوبًا (الرَّفَثَ) أَيْ الْجِمَاعَ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالْفُسُوقَ) أَيْ السِّبَابَ

٢٬١٠٤

وَقِيلَ: الْمَعَاصِي (وَالْجِدَالَ) وَهُوَ الْمِرَاءُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هُوَ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ "

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجتنبان) أي: للمحرم والمحرمة وجوباً (الرفث) ، وقد تقدم تفسيره بالجماع، (والُفسوق) وهو: السباب.

٥٬٨٧٠

وقيل: المعاصي. (والجدال) وهو: المراء. روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم.

قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله.

٥٬٨٧١

وقال في " الفصول ": يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني.

٥٬٨٧٢

[وفي " المستوعب ": يحرم عليه الفسوق وهو: السباب، والجدال وهو: المماراة فيما لا يعني] .

٥٬٨٧٣

وفي " الرعاية ": يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه، وكل سباب.

٥٬٨٧٤

وقيل: يحرم كما يحرم على المحل، بل أولى. انتهى.

٥٬٨٧٥

قال في " الفروع ": كذا قال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجتنبان الرفث) ؛ أيْ: الجماع.

* قوله: (والفسوق) ؛ أيْ: السباب.

* قوله: (والجدال) ؛ أيْ: المِراء، وهو المخاصمة والمحاجة وطلب القهر بالغلبة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.