فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١

وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٌّ وَأَرْبَعُمِائَةُ رِطْلٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ ومِائَةُ وَسَبْعَةُ وَسُبْعُ رِطْلٍ دِمَشْقِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ وَتِسْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَسُبْعَا رِطْلٍ حَلَبِيٍّ. وَمَا وَافَقَهُ وَثَمَانُونَ وَسُبْعَانِ وَنِصْفُ سُبْعِ رِطْلٍ قُدْسِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بَعْلِيٍّ، وَمَا وَافَقَهُ. تَقْرِيبًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا (عِرَاقِيٌّ) لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ فَرَأَيْت الْقُلَّةَ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا. وَالْقِرْبَةُ مِائَةُ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ، بِاتِّفَاقِ الْقَائِلِينَ بِتَحْدِيدِ الْمَاءِ بِالْقِرَبِ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ نِصْفًا، لِمَا يَأْتِي. (وَ) هُمَا (أَرْبَعُمِائَةُ رِطْلٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ) رِطْلًا (وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ) كَالْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ. (وَ) هُمَا (مِائَةُ) رِطْلٍ (وَسَبْعَةُ) أَرْطَالٍ (وَسُبْعُ رِطْلٍ دِمَشْقِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ) فِي قَدْرِهِ، كَالصَّفَدِيِّ. (وَ) هُمَا (تِسْعَةٌ وَثَمَانُونَ) رِطْلًا (وَسُبْعَا رِطْلٍ حَلَبِيٍّ.

وَمَا وَافَقَهُ) كَالْبَيْرُوتِيِّ (وَ) هُمَا (ثَمَانُونَ) رِطْلًا (وَسُبْعَانِ وَنِصْفُ سُبْعِ رِطْلٍ قُدْسِيٍّ وَمَا وَافَقَهُ) كَالنَّابُلُسِيِّ وَالْحِمْصِيِّ (وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بَعْلِيٍّ، وَمَا وَافَقَهُ. تَقْرِيبًا) لَا تَحْدِيدًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهما خمسمائة رطل عراقي) .

١٣٥

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

١٣٦

ثم قال بعد أسطر: وعنه: أربعمائة.

١٣٧

ثم قال: وقال في " الكافي " و" الرعاية الكبرى ": وحكي عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل.

١٣٨

ثم قال: قلت: ويؤخذ من رواية نقلها ابن تميم وابن حمدان وغيرهما: أن القلتين أربعمائه رطل وستة وستون رطلاً وثلثا رطل، فانهم قالوا: القلة تَسَع قربتين.

١٣٩

وعنه: ونصفاً.

وعنه: وثلثاً.

والقربة تسعمائة رطل عند القائلين بها.

فعلى الرواية الثالثة: تكون القلتان ما قلناه، ولم أجد من صرح به، وانما يذكرون الروايات فيما تَسَعُ القلة، وما قلناه لازم ذلك. انتهى. ووجه المذهب: ما روي عن ابن جريج انه قال: " رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاً " . والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفاً فكانت القلتان بما ذكرنا خمسمائة رطل بالعراقي. (وأربعمائة) أى أربعمائة رطل (وستة وأربعون) رطلاً (وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه) في قدره. (ومائة) أي مائة رطل (وسبعة) أرطال (وسبع رطل دمشقي وما وافقه) في قدره. (وتسعة وثمانون) رطلاً (وسبعا رطل حلبي وما وافقه) في قدره. (وثمانون) رطلاً (وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه) في قدره.

١٤٠

والأصح من الوجهين كون هذا التقدير (تقريباً فلا يضر نقص يسير) كرطل ورطلين من خمسمائة، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد. انما قال ابن جريج: القربة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً، وانما جعلوا الشيء نصفا احتياطا، لأنه أقصى ما ينطلق عليه اسم شيء منكرا.

ويحيى بن عقيل قال: أظنها تسع قربتين. وهذا لا تحديد فيه.

والوجه الثاني: أن هذا التقدير على سبيل التحديد فيضر نقص الرطل ونحوه. ووجهه: أن ما اعتبر احتياطا كان واجبا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه. ولأنه تقدير يدفع النجاسة فاعتبر تحقيقه، كالعدد في الغسلات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مصري وما وافقه) مثل أوزان مكة والمدينة.

* قوله: (دمشقي وما وافقه) كصيدة وعكة وصفد . * قوله: (حلبي وما وافقه) كالبيروتي.

* قوله: (قدسي وما وافقه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.