وَيُجْزِئُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ لَا خَارِجَهُ
الشروح عليها
(وَيُجْزِئُ طَوَافٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ) نَحْوِ قُبَّةٍ وَ (لَا) يُجْزِئُ طَوَافُهُ (خَارِجَهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَا يَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجزئ) الطواف (في المسجد من وراء حائل) ؛ كالقبة وغيرها.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " وغيره؛ لأنه في المسجد. (لا) إن طاف (خارجه) أي: خارج المسجد فإنه لا يجزئه.
قال في " الأنصاف ": لو طاف حول المسجد لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. انتهى.
لأنه لم يرد به الشرع، ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت العتيق.
* قوله: (ويجزئ في المسجد. . . إلخ) بعشر شروط، أولها: أن يكون في المسجد، وبقية العشر تؤخذ من أضداد المذكورات، التي قد أشرنا عليها، فتنبه لها!.
[ثم كتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (التي قد أشرنا عليها) ؛ أيْ: وضعنا عليها علامة، وهي: أن لا يكون منكسًا، أو على جدار الحجر، أو ناقصًا، أو بلا نية، أو عريانًا، أو محدثًا، أو نجسًا، أو بلا موالاة، ولكن هذه ثمانية أشياء فتكون مع الأول تسعة، وبقي أن يكون الابتداء من الحجر الأسود، كما ذكره المص في أول . . . . . . كيفية الطواف، فتدبر!] .
ويزاد على ذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون ماشيًا إلا لعذر،
[كما يعلم من قوله فيما سبق : "ومن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزئه إلا لعذر] (٣) "،
والثاني والثالث: الإسلام والعقل، على ما في الإقناع ، فتدبر!.
* قوله: (من وراء حائل) كالقبة ونحوها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.