وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مُتَمَتِّعٌ وَمُعْتَمِرٌ إذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ
الشروح عليها
(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مُتَمَتِّعٌ وَمُعْتَمِرٌ إذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ» .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف) .
قال أبو عبدالله: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وبهذا قال ابن عباس، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روي عن ابن عباس يرفعه قال:" كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر " . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:" أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر " .
ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف والسعي.
فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل. فينبغي أن يقطع التلبية؛ كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لحصول التحلل بها.
* قوله: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرًّا)
قال في الفروع : "والسعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك" -[أيْ: لا بأس بالتلبية فيه سرًّا]، "وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.