فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا بَأْسَ بِهَا) أَيْ التَّلْبِيَةِ (فِي طَوَافِ الْقُدُومِ نَصًّا سِرًّا)

٢٬١٥٤

قَالَ الْمُوَفَّقُ: وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِهَا لِئَلَّا يَخْلِطَ عَلَى الطَّائِفِينَ

٢٬١٥٥

وَكَذَا السَّعْيُ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ [بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] ِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بأس بها) أي: بالتلبية (في طواف القدوم) . قاله الإمام أحمد. (سراً) . قال الأصحاب: لا يظهر التلبية فيه.

٦٬٠٩٥

وقال في " المستوعب " وغيره: لا يستحب.

ومعنى كلام القاضي: يكره.

وفي " الرعاية " وجه: يسن. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٩٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.