وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ الرَّمْيِ
الشروح عليها
(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ الرَّمْيِ) لِحَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ «حَتَّى إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَطَعَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ» رَوَاهُ حَنْبَلٌ فِي الْمَنَاسِكِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقطع التلبية بأول الرمي) في قول الجمهور؛ لما روى الفضل بن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " (١) . أخرجاه في "الصحيحين ".
وكان رديفه يومئذ، وهو أعلم بحاله من غيره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ماخالفه.
ويستحب قطع التلبية عند أول حصاة؛ للخبر.
وفي بعض الفاظه: " حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة ". رواه حنبل في " المناسك ".
وهذا بيان يتعين الأخذ به.
وفي رواية من روى: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة " (٣) : دليل على أنه لم يكن يلبي.
ولأنه يتحلل بالرمي. فإذا شرع فيه قطع التلبية؛ كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.