فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ ذَبَحَ) بَعْدَهُ لِحَدِيثِ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلَيْسَ بِمُضَحٍّ وَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى» وَحَدِيثُ مَنْ «صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (إلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) .

قَالَ أَحْمَدُ: أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٬٢١٦

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ.

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن فاتت) الصلاة (بالزوال ذبح) بعده.

والأصل في ذلك ما روى جندب بن عبدالله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " .

وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك،

٦٬٣٤٥

ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " . متفق عليه.

٦٬٣٤٦

وقال الخرقي ومن تبعه: لا يدخل وقت الذبح إلا بمضي قدر الصلاة والخطبه.

٦٬٣٤٧

قال في " الفروع ": ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد.

٦٬٣٤٨

وعنه: والخطبة.

وقال الخر قي وغيره: قدرهما. وهو رواية.

٦٬٣٤٩

وعنه: لا يجزئ قبل الإمام. قيل: لمن ببلده. وجزم به في " عيون المسائل ".

٦٬٣٥٠

وإن فات العيد بالزوال ضَحّى إذاً.

٦٬٣٥١

وقال ابن عقيل: يتبع الصلاة قضاء، كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح. فيتبع الوقب ضروره. والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف.

٦٬٣٥٢

وفي " الترغيب ": هو كغيره في الأصح. انتهى.

ويستمر وقت الذبح (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق) . فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده.

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٦٬٣٥٣

وفي رواية: قال: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث " .

ويستحيل أن يباج ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه.

ونسخ أحد الحكمين وهو الادخار لا يلزم منه رفع الآخر وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة أيام.

٦٬٣٥٤

وفي " الأيضاح ": إلى آخر أيام التشريق.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.