وإنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ
الشروح عليها
(أَوْ إنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ) مِنْهُمَا ضَحَّى (بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا) لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا بِذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا (وَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ اسْتِحْسَانًا لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَلَوْ فَرَّقَا اللَّحْمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ضحى اثنان، كل) من المضحيين ضحى (بأضحية الآخرغلطاً (١) : كفتهما).؛ لوقوع كل واحدة موقعها بذبحه في وقتها. (ولا ضمان) على واحد منهما لصاحبه استحساناً. والقياس ضدهما.
ذكره القاضي وغيره.
ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا] باً ضحية هذا [ : يترادان اللحم ويجزئ.
ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه لإذن الشرع في ذلك.
* قوله: (كفتهما) كان الظاهر: كفتاهما، لكنه فرَّ من اجتماع تثنيتَين في لفظ واحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.