فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَلِفَ) الْهَدْيُ (أَوْ عَابَ بِفِعْلِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ) أَوْ أَكْلِهِ، أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَطْعَمَهُ غَنِيًّا أَوْ رَفِيقًا لَهُ (لَزِمَهُ بَدَلُهُ كَأُضْحِيَّةٍ) يُوَصِّلُهُ إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ.

٢٬٢٢٨

وَإِنْ أَطْعَمَ مِنْهُ فَقِيرًا أَوْ أَمَرَهُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ. لِأَنَّهُ أَوْصَلَهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ كَمَا لَوْ فَعَلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تلف) الهدي (أو عاب بفعله أو تفريطه) ، أو أكله او باعه، أو أطعمه غنياً أو أطعمه رفقته: (لزمه بدله؛ كأضحية) ، وإيصال بدل الهدي إلى فقراء الحرم.

٦٬٣٨٦

وإن أطعم من العاطب فقيراً أو أمره بالأكل منه فلا ضمان عليه؛ لأنه أوصله إلى مستحقه. فأشبه ما لو فعل ذلك بعد بلوغ الهدي محله .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.