فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٩٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٠٤ج ٢ ص ٢٠٤

وَمُنِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَزْعِ لَأْمَةِ حَرْبِهِ إذَا لَبِسَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ ومِنْ الرَّمْزِ بِالْعَيْنِ وَالْإِشَارَةِ بِهَا والشِّعْرِ وَالْخَطِّ وَتَعَلُّمِهِمَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُنِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَزْعِ لَأْمَةِ حَرْبِهِ إذَا لَبِسَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ) لِحَدِيثِ أَحْمَدَ وَحَسَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالْلَأْمَةُ: كَتَمْرَةٍ تُجْمَعُ عَلَى لَأْمٍ كَتَمْرٍ وَعَلَى لُؤَمٍ كَصُرَدٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَعَلَّهُ جَمْعُ لُؤْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَجُمَعٍ (وَ) مُنِعَ (مِنْ الرَّمْزِ بِالْعَيْنِ وَالْإِشَارَةِ بِهَا) لِخَبَرِ «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَهِيَ الْإِيمَاءُ إلَى مُبَاحٍ مِنْ نَحْوِ ضَرْبٍ أَوْ قِتَالٍ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِشَبَهِهِ بِالْخَائِنَةِ لِإِخْفَائِهِ.

٢٬٢٧١

وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا فِي مَحْظُورٍ (وَ) مُنِعَ مِنْ (الشِّعْرِ وَالْخَطِّ وَتَعَلُّمِهِمَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} وَقَوْلِهِ: {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك}

معونة أولي النهىابن النجار

(ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها، حتى يلقى العدو) ، لحديث علقه البخاري وأسنده أحمد وحسنه البيهقي . واللأمه تجمع على لأم؛ كتمرة وتمر، وعلى لؤم كصرد على غير قياس.

قال الجوهري: ولعله جمع لُؤمة " كجمعة وجمع. (و) مُنع ايضا صلى الله عليه وسلم (من الرمز بالعين والإشارة بها) ، لخبر: " ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " . رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل. على خلاف ما هو ظاهر. وسمي خائنة الأعين " لشبهه بالخيانة بإخفائه.

٦٬٤٨٠

ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. (و) منع صلى الله عليه وسلم أيضا من (الشعر والخط وتعلُّمهِما) " لقوله سبحانه وتعالى: {وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}] العنكبوت: ٤٨]، ولقوله سبحانه وتعالى:{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ}] يس: ٦٩].

ومما منع منه أيضا صلى الله عليه وسلم إعطاؤه العطايا مستكثرا؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ}] المدثر: ٦] أي: لا تعط شيئا لتاً خذ اكثر منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.