فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ) أَوْ ذِمِّيٍّ كَقَوَدٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ.

٢٬٣٠١

وَفِي الْبُلْغَةِ: يُتْبَعُ بِهِ، أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ عِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَغْنَمَ، أَيْ مَالَهُ بَعْدَ اسْتِرْقَاقِهِ. فَيَقْضِيَ مِنْهُ دَيْنَهُ فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ. إنْ أُسِرَ وَأُخِذَ مَالُهُ مَعًا فَالْكُلُّ لِلْغَانِمِينَ وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعين رق بإسلام عند الأكثر) يعني: أنه متى أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير فيه، وصار حكمه حكم النساء. وهذا إحدى الروايتين واختيار الأكثر، جزم به في " الوجيز " و" الهداية " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الخلاصة " و" تجريد العناية "، وقدمه في " المحرر " و" شرح المقنع " و" الرعايتين " و" الحاويين " و" الزركشي " وقال: عليه الأصحاب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يُبطل استرقاق حقًّا لمسلم) لعله ولا ذمي، وصرح به شيخنا في شرحه ، وعليه فهو حصر إضافي؛ أيْ: لا حربي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.