فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا شَيْءَ) مِنْ سَهْمٍ وَلَا رَضْخٍ (لِغَيْرِ الْخَيْلِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِغَيْرِ الْخَيْلِ. وَكَانَ مَعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ بَعِيرًا. وَلَمْ تَخْلُ غَزْوَةٌ مِنْ غَزَوَاتِهِ مِنْ الْإِبِلِ، بَلْ هِيَ غَالِبُ دَوَابِّهِمْ وَلَوْ أَسْهَمَ لَهَا لَنُقِلَ

٢٬٣٧٣

وَكَذَا أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَلَيْهَا كَرٌّ وَلَا فَرٌّ.

[فَصْلٌ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْغَانِمِينَ] فَصْلٌ وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْغَانِمِينَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا شيء) اي: لا سهم ولا رضخ (لغير الخيل) على الأصح.

٦٬٧٠٨

قال في " الفروع ": ولا شيء لغير خيل.

٦٬٧٠٩

وعنه: لراكب بغير سهم.

وعنه: عند عدم غيره.

واختار جماعة: يسهم له مطلقا. منهم أبو بكر والقاضي. وظاهر كلام بعضهم: كفرس.

٦٬٧١٠

وقيل: له ولفيل سهم هجين. انتهى.

ووجه المذهب: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم] انه اسهم [ لغير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا. ولم تخلُ غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم. فلم ينقل أنه أسهم لها،

٦٬٧١١

ولو أسهم لها لنقل.

وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه انه اسهم لبعير،

٦٬٧١٢

ولو أسهموا له لم يَخفَ ذلك.

ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر. فلم يسهم له؛ كالبغل.

*** ] فصل: في أحكام الغنيمة [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.