فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ صَارَ أَهْلًا) لِجِزْيَةٍ بِأَنْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ عَتَقَ قِنٌّ أَوْ اسْتَغْنَى فَقِيرٌ (بِأَثْنَاءِ حَوْلٍ أُخِذَ مِنْهُ) إذَا تَمَّ الْحَوْلُ (بِقِسْطِهِ) وَلَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلُهُ، لِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَى إفْرَادِهِ بِحَوْلٍ وَرُبَّمَا أَدَّى إلَى أَنْ يَصِيرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَوْلٌ (بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي الْعَقْدِ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى تَجْدِيدِهِ لَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن صار أهلاً) لأن تؤخذ منه الجزية، بأن بلغ الصبي، أو أفاق الجنون، أو استغنى الفقير أو عتق العبد (بأثناء حول: أُخد منه) عند تمام الحول (بقسطه) ولم يترك حتى يتم حوله؛ لئلا يحتاج إلى إفراده بحول، وربما أفضى ذلك إلى أن يصير لكل واحد حول مفرد.

ويكون الأخذ منه (بالعقد الأول) في الأصح؛ لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه تجديد عقد لهؤلاء.

ولأن العقد يكون مع ساداتهم. فيدخل فيه سائرهم.

ولأن الصغار والمجانين دخلوا في العقد. فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.