فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِمْ) مِنْ جِزْيَةٍ (أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ ظَهَرَ) مَا عَلَيْهِمْ (أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ) بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ ; لِأَنَّ الْخُلَفَاءَ أَقَرُّوا عَقْدَ عُمَرَ وَلَمْ يُجَدِّدُوهُ. وَلِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا رَدَّهُ إلَى الصِّحَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا تولى إمام. فعرف) فدر (ما عليهم) أي: على أهل الذمة من جزية، (أو قامت به بينة، أو ظهر) ما عليهم وكان عقد الإمام الذي قبله صحيحاً: (أقرهم عليه) ولم يحتج إلى تجديد عقد؛ لأن الخلفاء أقروا عقد عمر ولم يجددوا عقداً سواه.

ولأن عقد الذمة مؤبد.

وإن كان فاسداً رده إلى الصحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإذا تولى إمام. . . إلخ) هذا منافٍ لما تقدم من أن المرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الحاكم.

وأجاب عنه شيخنا : بأن ذلك محمول على ما إذا تغير السبب، وما هنا على ما إذا لم يتغير، أخذًا من أن تقدير الحاكم أجرة المثل أو النفقة ونحوها حكم لا يغيره حاكم آخر، إلا عند تغير السبب -كما سيصرح به المص في المفوضة -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.