وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ لِبِنَائِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ) أَيْ الْكَافِرِ (لِبِنَائِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجوز استئجاره) أي: استئجار الكافر (لبنائه) أي: لبناء المسجد.
٦٬٩٠٧
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.